vendredi 13 février 2026

المحكمة العليا ملف رقم 1316876 قرار بتاريخ 19-11-2020


المرجع القانوني: قرار رقم 09/04 المؤرخ في 01/02/2009، المتعلق بتعريف المشترك في الخدمات مسبقة الدفع للهاتف الخلوي من نوع GSM الملغى بقرار 29/06/2014.


المواد 3، 4 و8 من القرار رقم 84/2014.


المبدأ:


لا يمكن لشركة “الوطنية للاتصالات الجزائر” إيقاف تشغيل شريحة الهاتف النقال لزبونها، لعدم استعمالها لمدة أكثر من ثلاثة أشهر، اعتمادا على قرار مجلس سلطة الضبط للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، الصادر بعد تاريخ اقتنائه الشريحة.


في قضايا إيقاف شرائح الهاتف، لم يعد السؤال "هل استعمل الزبون شريحته؟" بل أصبح: "هل تملك الشركة دليلاً قاطعاً على أنها أعلمته قبل الإيقاف؟"


📌 الإيقاف ليس "آلياً" بل "مشروطاً"


مرور مدة 3 أشهر من عدم الاستعمال لا يعطي الحق للشركة في قطع الخط فوراً. القانون يشترط وقوع إجراء جوهري قبل ذلك وهو: إعلام الزبون بكل الوسائل.


📌 جوهر المبدأ: قلب عبء الإثبات: عبء الإثبات يقع على "الشركة"


أكدت المحكمة العليا في اجتهادها الأخير أن الزبون في وضعية "الطرف الضعيف"، ولا يُكلف بإثبات واقعة سلبية (أنه لم يتلق إخطارا). بل إن المتعامل (الشركة) هو المطالب قانوناً وتقنياً بإثبات قيامه بـ "الإعلام المسبق بكل الوسائل".


📌غياب الدليل التقني على الإخطار يعني قانوناً أن الإيقاف تعسفي ويستوجب المسؤولية.


📌إن تمسك الزبون بـ "عدم تلقيه الإخطار" هو دفع جوهري يلزم محاكم الموضوع بالتحقق من دليل الإثبات الذي تقدمه الشركة. وأي حكم يقضي بمشروعية الإيقاف دون التأكد من "واقعة الإعلام" هو حكم معيب وقاصر التسبيب ومآله النقض.


- منقول للافادة 

Aucun commentaire:

Publier un commentaire